لازالت الحكومة تبحث عن الوصفة الفعالة الكفيلة بتقليص عدد ضحايا حرب الطرقات التي تحصد حوالي 10 أرواح يوميا، إذ وجّه عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، وفي خطوة جديدة ضمن تعديلاته المتعددة على مدونة السير، إلى الأمانة العامة للحكومة نسخة محينة من مشروع قانون يروم تعديل بعض مقتضيات مدونة سلفه كريم غلاب.
ويطالب المشروع الجديد، الذي وزعته الأمانة العامة على الوزراء لإبداء رأيهم فيه، بتشديد العقوبات على بعض جنح السير، وفي مقدمتها رفض السائقين لجهاز قياس نسبة الكحول أو الخضوع للاختبارات الرامية إلى إثبات السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية مشابهة. وتصل العقوبة التي يقترحها الرباح في مشروعه إلى سنة حبسا و10 آلاف غرامة.
ودعا مشروع الرباح إلى إدراج مخالفتي السير في الاتجاه الممنوع والتجاوز المعيب ضمن المخالفات التي تستوجب ظروف التشديد، خصوصا إذا اقترنتا بحادثة سير، وتم ربط استرجاع رخصة السياقة في هذه الحالة بالخضوع لدورة تكوينية في التربية على السلامة الطرقية، وهي آلية جديدة ترمي إلى التحكم في سلوك السائق والتحقق من كفاءته.
في ارتباط بذلك، نص المشروع على ضرورة إشعار الإدارة كل من قام بتفويت سيارته داخل أجل لا يتعدى خمسة أيام من تاريخ إجراء البيع، وسيوفر هذا المقتضى الحماية القانونية للمالك السابق من تبعات كل استعمال غير سليم للمركبة المفوتة، وكذا إبرائه من كل الذعائر الناتجة عن المخالفات التي ارتكبت بعد تاريخ التفويت.
ومن المستجدات التي تضمنها مشروع الرباح كذلك، إلغاء عقوبة إيداع العربات بالمحجز (الفوريان) لمدة 24 ساعة في حالة التوقف غير القانوني أو الخطير مع غياب السائق أو في حالة رفضه للامتثال، والاكتفاء بأداء غرامة.
المشروع الذي يتوقع أن يعرض على المجلس الحكومي المقبل ألغى كذلك، عقوبة إيداع السيارات 10 أيام بالمحجز في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية السنوية والسماح بإنهاء المخالفة بأداء الغرامة وإجراء الفحص.
ومنع المشروع على الأمن والدرك الاحتفاظ برخص السياقة إلا في حالة وقوع حادثة سير جسمانية تكون مقرونة بوجود ظروف التشديد، مثل السياقة تحت تأثير الكحول أو المخدرات عند وقوع الحادثة، أو الفرار عقب ارتكابها، ففي هذه الحالة يتم الاحتفاظ برخصة السياقة إلى أن ينظر القضاء في النازلة.
في سياق ذلك، اقترح المشروع إلزامية خضوع ضحايا حوادث السير لفحص طبي مضاد، بطلب من وكلاء الملك، في حق كل ضحية حادثة سير أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 21 يوما.
ويطالب المشروع الجديد، الذي وزعته الأمانة العامة على الوزراء لإبداء رأيهم فيه، بتشديد العقوبات على بعض جنح السير، وفي مقدمتها رفض السائقين لجهاز قياس نسبة الكحول أو الخضوع للاختبارات الرامية إلى إثبات السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية مشابهة. وتصل العقوبة التي يقترحها الرباح في مشروعه إلى سنة حبسا و10 آلاف غرامة.
ودعا مشروع الرباح إلى إدراج مخالفتي السير في الاتجاه الممنوع والتجاوز المعيب ضمن المخالفات التي تستوجب ظروف التشديد، خصوصا إذا اقترنتا بحادثة سير، وتم ربط استرجاع رخصة السياقة في هذه الحالة بالخضوع لدورة تكوينية في التربية على السلامة الطرقية، وهي آلية جديدة ترمي إلى التحكم في سلوك السائق والتحقق من كفاءته.
في ارتباط بذلك، نص المشروع على ضرورة إشعار الإدارة كل من قام بتفويت سيارته داخل أجل لا يتعدى خمسة أيام من تاريخ إجراء البيع، وسيوفر هذا المقتضى الحماية القانونية للمالك السابق من تبعات كل استعمال غير سليم للمركبة المفوتة، وكذا إبرائه من كل الذعائر الناتجة عن المخالفات التي ارتكبت بعد تاريخ التفويت.
ومن المستجدات التي تضمنها مشروع الرباح كذلك، إلغاء عقوبة إيداع العربات بالمحجز (الفوريان) لمدة 24 ساعة في حالة التوقف غير القانوني أو الخطير مع غياب السائق أو في حالة رفضه للامتثال، والاكتفاء بأداء غرامة.
المشروع الذي يتوقع أن يعرض على المجلس الحكومي المقبل ألغى كذلك، عقوبة إيداع السيارات 10 أيام بالمحجز في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية السنوية والسماح بإنهاء المخالفة بأداء الغرامة وإجراء الفحص.
ومنع المشروع على الأمن والدرك الاحتفاظ برخص السياقة إلا في حالة وقوع حادثة سير جسمانية تكون مقرونة بوجود ظروف التشديد، مثل السياقة تحت تأثير الكحول أو المخدرات عند وقوع الحادثة، أو الفرار عقب ارتكابها، ففي هذه الحالة يتم الاحتفاظ برخصة السياقة إلى أن ينظر القضاء في النازلة.
في سياق ذلك، اقترح المشروع إلزامية خضوع ضحايا حوادث السير لفحص طبي مضاد، بطلب من وكلاء الملك، في حق كل ضحية حادثة سير أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 21 يوما.
0 التعليقات:
إرسال تعليق